قال رسول الله عليه الصلاة والسلام :
" زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
والمقصود بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر .
وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة في المدينة المنورة . وهي واجبة لحديث رسول الله المتفق عليه :
" فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر او انثى ، كبيرهم وصغيرهم من المسلمين " .
والصاع ما يعادل اربع امداد . والمد هو الكمية التي يتسعها الكفان عندما يغرفان من الاصناف .
ويشترط فيمن تجب عليه زكاة الفطر ان يكون مسلما موسرا ، والمقصود باليسر ان يكون عنده من الطعام ما يفيض عن حاجة نهاره وليله .
ويؤدي المسلم هذه الصدقة عن نفسه واولاده وزوجه وكل من تلزمه نفقته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام :
" ادوا زكاة الفطر عمن تمونون " .
اما وقت ادائها فحده الاقصى مرتبط بغروب شمس آخر يوم رمضان الى طلوع فجر عيد الفطر ، والاولى سدادها قبل هذا التوقيت كي لا يضيق الوقت عليه فلا يجد لاسقاطها من ذمته سبيلا . فقد ورد عن ابن عمر ان رسول الله قال : امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة .
ويجوز سداد قيمتها عينا او نقدا . ويتم تحديد قيمتها بما يعادل ثمن ٣ كيلو من الاصناف المذكورة في الحديث كما حددتها اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية ، احتياطا وخروجا من الخلاف حول الوزن بسبب اختلاف أقوال الفقهاء طبقا لاختلاف حجم كف كل انسان . وهي من غالب قوت اهل البلد اما من القمح او من الارز او من التمر حسب مقدرة المزكي ، وعادة يتم تحديد قيمتها نقدا من قبل دور الافتاء في كل بلد .
اما مصارفها فهي نفس مصارف الزكاة المحددة في الآية ٨١ من سورة التوبة : انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم* " .
وتدفع للمسلم من اصحاب الاصناف الثمانية المحددة اعلاه بشرط الا يكون ملزما بنفقته .
فتدفع للاخوة والاخوات والاقارب وهذا اولى اذا تحققت شروط استحقاقها وفيها اجران : الصدقة وصلة الرحم .
ولا يجوز سدادها للاب والام والجد والجدة والابناء واولادهم بسبب الزامه بنفقتهم .
ويكره نقلها الى خارج البلدة اذا ما تم ايجاد من يستحقها بداخلها .
محمد جمال الغلاييني
" زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
والمقصود بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر .
وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة في المدينة المنورة . وهي واجبة لحديث رسول الله المتفق عليه :
" فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر او انثى ، كبيرهم وصغيرهم من المسلمين " .
والصاع ما يعادل اربع امداد . والمد هو الكمية التي يتسعها الكفان عندما يغرفان من الاصناف .
ويشترط فيمن تجب عليه زكاة الفطر ان يكون مسلما موسرا ، والمقصود باليسر ان يكون عنده من الطعام ما يفيض عن حاجة نهاره وليله .
ويؤدي المسلم هذه الصدقة عن نفسه واولاده وزوجه وكل من تلزمه نفقته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام :
" ادوا زكاة الفطر عمن تمونون " .
اما وقت ادائها فحده الاقصى مرتبط بغروب شمس آخر يوم رمضان الى طلوع فجر عيد الفطر ، والاولى سدادها قبل هذا التوقيت كي لا يضيق الوقت عليه فلا يجد لاسقاطها من ذمته سبيلا . فقد ورد عن ابن عمر ان رسول الله قال : امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة .
ويجوز سداد قيمتها عينا او نقدا . ويتم تحديد قيمتها بما يعادل ثمن ٣ كيلو من الاصناف المذكورة في الحديث كما حددتها اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية ، احتياطا وخروجا من الخلاف حول الوزن بسبب اختلاف أقوال الفقهاء طبقا لاختلاف حجم كف كل انسان . وهي من غالب قوت اهل البلد اما من القمح او من الارز او من التمر حسب مقدرة المزكي ، وعادة يتم تحديد قيمتها نقدا من قبل دور الافتاء في كل بلد .
اما مصارفها فهي نفس مصارف الزكاة المحددة في الآية ٨١ من سورة التوبة : انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم* " .
وتدفع للمسلم من اصحاب الاصناف الثمانية المحددة اعلاه بشرط الا يكون ملزما بنفقته .
فتدفع للاخوة والاخوات والاقارب وهذا اولى اذا تحققت شروط استحقاقها وفيها اجران : الصدقة وصلة الرحم .
ولا يجوز سدادها للاب والام والجد والجدة والابناء واولادهم بسبب الزامه بنفقتهم .
ويكره نقلها الى خارج البلدة اذا ما تم ايجاد من يستحقها بداخلها .
محمد جمال الغلاييني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق